Sigortanın Sesi — The Voice of InsuranceSigortanın SesiSigortanın Sesi — Sektörün Ortak Sesi
Dolar48,52Euro56,28Gram altın6.794
Güncel Haberler
Mevzuat8 Eylül 2026· Sigortanın Sesi

تحذير من اللجنة إلى الوسطاء: لا زيادة على التعرفة الرسمية

تحذير من اللجنة إلى الوسطاء: لا زيادة على التعرفة الرسمية

ذكّرت لجنة مراقبة هيئات الضمان، في تعميم وجّهته إلى كافة هيئات الضمان العاملة في لبنان، جميع الوسطاء المعتمدين بوجوب الالتزام التام بالتعرفة الرسمية الصادرة عن شركات التأمين، وعدم إضافة أي زيادات أو تعديلات عليها. وأي مخالفة للتعميم تُعدّ خرقاً لقانون تنظيم هيئات الضمان.

وُجّه التعميم رقم 434/ل.م.ض الصادر عن لجنة مراقبة هيئات الضمان بتاريخ 25 شباط 2026 إلى كافة هيئات الضمان العاملة في لبنان. وموضوعه بيان أقساط التأمين على عقود الضمان للفروع كافة.

ويتلخص مضمون التعميم في جملة واحدة: تُذكّر اللجنة جميع الوسطاء المعتمدين بوجوب الالتزام التام بالتعرفة الرسمية الصادرة عن شركات التأمين، وعدم إضافة أي زيادات أو تعديلات.

وقد ورد الجزاء صراحةً. إذ تؤكد اللجنة أن أي مخالفة لهذا التعميم تُعدّ خرقاً لأحكام قانون تنظيم هيئات الضمان، وتُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية، مع اتخاذ أقصى العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين. ويُطلب التقيّد بمضمون التعميم تحت طائلة المسؤولية.

وقد عُدِّدت المراجع القانونية بالتفصيل. في المقدمة المادة 964 من قانون الموجبات والعقود. ثم القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته، ولا سيما المواد 3 و5 و7 (الفقرة ج) و47 منه.

وتشمل اللائحة أيضاً المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 105/1977، والمادة السادسة من المرسوم رقم 9585 تاريخ 30/1/2003، والمادة الثانية من القرار رقم 1/52 تاريخ 14/4/2009.

كما يستند التعميم إلى أعمال سابقة للجنة نفسها: القرار رقم 70/ل.م.ض تاريخ 10/3/2025 والكتاب رقم 306/ل.م.ض تاريخ 6/2/2026. فالمسألة إذاً ليست مطروحة للمرة الأولى؛ وهذا التعميم يأتي بعد كتاب أُرسل قبل أسابيع قليلة.

ووقّع التعميم رئيس اللجنة نديم الحداد. وصدر المستند عن عنوان اللجنة في وسط بيروت التجاري، شارع رياض الصلح، المبنى 87.

أما المعنى بالنسبة إلى حامل الوثيقة فمباشر. فسعر الوثيقة تحدده التعرفة الصادرة عن الشركة، ويُمنع على الوسيط أن يضيف إليها من عنده. وحين يجد المؤمَّن له سعراً مختلفاً من وسيط إلى آخر للتغطية نفسها، يحق له أن يسأل هل مصدر الفارق التعرفة أم الإضافة.

ويقول التعميم شيئاً آخر عن اتجاه الرقابة. فاللجنة تستهدف هنا لا الشركات بل الوسطاء الذين يبيعون باسمها، لكنها توجّه الكتاب إلى الشركات. وهذا يشير إلى مقاربة رقابية تُسأل فيها الشركة عن سلوك وسيطها.

ولا يرد في التعميم تاريخ تطبيق ولا مهلة انتقالية. فالنص مصوغ بوصفه تذكيراً بموجب قائم أصلاً؛ أي أن الموجب كان قائماً قبل تاريخ التعميم.

İlgili Haberler