Sigortanın Sesi — The Voice of InsuranceSigortanın SesiSigortanın Sesi — Sektörün Ortak Sesi
Dolar48,80Euro56,03Gram altın6.798
التأمين20 أيلول 2026· Sigortanın Sesi

قرار العمرة برّاً: بوليصة من شركة مرخصة في لبنان ومعزَّزة بإعادة تأمين

قرار العمرة برّاً: بوليصة من شركة مرخصة في لبنان ومعزَّزة بإعادة تأمين

نظّم القرار رقم 147/2026 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام رحلات العمرة برّاً. ويلزم القرار منظّم الرحلة بعقد تأمين صحي وتأمين ضد الحوادث يغطي أربع دول، وبتسليم المعتمر سقوف التغطية خطياً. ويدخل حيّز التنفيذ في 1 كانون الثاني 2027.

أصدر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام القرار رقم 147/2026 المتعلق بتنظيم رحلات العمرة برّاً. وقد نُشر القرار في الإعلام في 15 أيلول 2026، ويدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027.

وجاء في أسبابه الموجبة تزايد الحوادث خلال رحلات أداء مناسك العمرة عن طريق البر وما تسببه من ضحايا وجرحى. وقد أُعدّ النص بناءً على اقتراح رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.

وحصر القرار تنظيم رحلات العمرة البرية بالشركات السياحية المرخصة قانوناً من وزارة السياحة، ومنع غير المرخصين من تنظيم هذه الرحلات.

ويفرض بند التأمين على المنظّم موجبين منفصلين: عقد تأمين صحي وتأمين ضد الحوادث. ويجب أن يُبرم العقد لدى شركة مرخصة في لبنان ومعزَّزة بإعادة تأمين.

كما حُدِّد نطاق التغطية. فالبوليصة تشمل جميع المعتمرين والسائقين، وتسري طوال فترة الرحلة والعبور، من انطلاق الحافلة حتى الوصول ذهاباً وإياباً. وجغرافياً يجب أن تغطي لبنان وسوريا والأردن والسعودية.

وبحسب النص الذي نقلته الصحافة، تشمل التغطية العلاج الطبي والاستشفاء وحالات الطوارئ، إضافة إلى الإصابات والوفاة والعجز الكلي أو الجزئي.

وينظّم القرار أيضاً ما يلي وقوع الحادث. فعند وقوع أي حادث، تقع على المنظّم متابعة الإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية مع شركة التأمين. وعليه عند الاقتضاء تكليف محامٍ على نفقته لتحصيل حقوق المتضررين، وإبلاغ هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة بالإجراءات المتخذة.

ويتصل بند آخر بإعلام المسافر. إذ يلتزم المنظّم بتسليم كل معتمر كتاباً خطياً يتضمن شروط الرحلة ومواصفاتها والسقوف التي التزمت بها شركة التأمين، مرفقاً بإيصال القبض.

ومن الشروط غير التأمينية ألا يتجاوز تاريخ صنع الحافلة سبع سنوات، وأن تخضع لمعاينة ميكانيكية وفنية رسمية لا يعود تاريخها إلى أكثر من ستة أشهر، وأن يُعيَّن لكل حافلة سائقان أساسيان مسجلان قانوناً يتبادلان القيادة كل ثلاث ساعات كحد أقصى، مع منع القيادة المتواصلة أكثر من ثلاث ساعات من دون استراحة لا تقل عن ثلاثين دقيقة.

كما أوجب القرار تجهيز الحافلات بنظام لتتبّع الحركة ومراقبة السرعة مرتبط بغرفة عمليات مشتركة، وبحقيبة إسعافات أولية متطورة وجهاز إطفاء صالح. وعلى المنظّم التعهد بتأمين حافلة بديلة بأسرع وقت عند وقوع عطل ميكانيكي، وتعيين مشرف صحي أو ممرض مجاز لمرافقة القافلة عندما يبلغ عدد الحافلات اثنتين.

وتُعرّض مخالفة أحكام القرار الشركة المنظّمة للمساءلة الإدارية والقضائية.

أخبار ذات صلة